92

Bahda Musafir

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخاري،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
قال ابن عبد البر١: قال الكوفيون: الخمر من العنب، لقوله تعالى: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ ٢. قالوا: فدل على أن الخمر هو ما يُعْتَصر لا ما يُنبَذ٣. قال: ولا دليل فيه على الحصر٤. وقال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز، وأهل الحديث كلُّهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخِذَ من العنب٥. ومن الحجة لهم٦: أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر، فهم الصحابة ﵃، وهم أهل اللسان - أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النَّهي

١ التمهيد١/ ٢٤٥. ٢ من الآية (٣٦) من سورة يوسف ﵇. ٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٩، المبسوط ٢٤/ ٢، تحفة الأحوذي ٥/ ٦١٩. ٤ التمهيد ١/ ٢٤٥، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨١. ٥ التمهيد، والكافي. الصفحات السابقة، وبداية المجتهد ١/ ٥٤٩، المحلى ٧/ ٤٧٨. مقدمات ابن رشد١/ ٤٤٢-٤٤٣، شرح السنة ١١/ ٣٥٢، المهذب ٢/ ٢٨٦ ٠ المغني ١٢/ ٤٩٥، شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٤٨، فتح الباري ١٠/ ٤٨، سبل السلام ٤/ ١٣١٨، نيل الأوطار ٨/ ١٧٧. ٦ انظر: المصادر السابقة.

1 / 111