148

Bahda Musafir

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخاري،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
﵄ قال: قال رسول الله- ﷺ: " مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ١ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّن يَتَّخِذُه خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ٢ النَّارَ على بَصِيرَة" ٣. ولا شك أن العنب في الغالب ينتفع به في الأمور الجائزة، ولكنه٤ لما كان القصد بيعه إلى من يستعمله في أمر محرم، كان بيعه محرما٥ لأن وسيلة الحرام حرام٦. وأما مع عدم القصد [فلا تحريم٧. ومن هذا الزعفران، فمن٨ باعه إلى من يستعمله في أمر

١ أيام القطاف: أوان قطف ثمار العنب. ٢ تقحم: رمى نفسه بالنَّار من غير روية ولا تثبت. النهاية ٤/١٨. ٣ الحديث رواه- بالإضافة إلى الطبراني- ابن حبان في كتاب المجروحين ١/ ٢٣٦، وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ٢/ ١٨٨، رقم (١١٢٦)، والبيهقي في شعب الإيمان / باب المطاعم والمشارب ٥/ ١٧، رقم (٥٦١٨)، قال أبو حاتم في علل الحديث ١/٣٨٩: هذا حديت كذب باطل، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ١/٥٢٣: حديث موضوع. ٤ في (أ): الكنه) . ٥ في (أ): (حراما) . ٦ المغني ٦/ ٣١٧، منتهى الإرادات ١/ ٣٤٨، النوازل ٣٦٦، مغني المحتاج ٢/ ٣٧، نيل الأوطار ٥/١٤٥. ٧ المصادر السابقة. ٨في (ج): المن) .

1 / 177