144

Bahda Musafir

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخاري،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
به في أمر محرم١. فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا. ومن أدلة الصورة الأولى: أحاديث النَّهي٢ عن بيع الخمر، والميتة٣، والخنزير؛ لأن هذه الأمور لا ينتفع بها إلا في أمر محرم، ولا يتصور الانتفاع بها في أمر

١ زاد المعاد ٥/ ٧٦٣، جامع العلوم والحكم ٤١٥، المغنى ٦/ ٣١٩. ٢ منها: أولا: ما رواه جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله- ﷺ قال: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ... ". أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام ٢/ ٢٩، ومسلم / كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر ٣/١٢٠٧، رقم (١٥٨١) . ثانيا: عن أبي هريرة- ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرَّم الخمر وثَمَنَها، وحرَّمَ الميتة وثمَنَها، وحرَّم الخنزير وثَمَنَهَ". أخرجه أبو داود/ كتاب البيوع والإجارات/ باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٦، رقم (٣٤٨٥)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٧، والدارقطني/ كتاب البيوع ٣/ ٧، رقم (٢١)، والبيهقي/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ٦/ ١٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٦٠، رقم (١٧٤٦) ٣ يستثنى من ذلك السمك، والجراد، وجلد الميتة المدبوغ.

1 / 173