Bahda Musafir
البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخاري،المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٥هـ
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bahda Musafir
Al-Shawkani d. 1250 AHالبحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخاري،المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٥هـ
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
١ زاد المعاد ٥/ ٧٦٣، جامع العلوم والحكم ٤١٥، المغنى ٦/ ٣١٩. ٢ منها: أولا: ما رواه جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله- ﷺ قال: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ... ". أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام ٢/ ٢٩، ومسلم / كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر ٣/١٢٠٧، رقم (١٥٨١) . ثانيا: عن أبي هريرة- ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرَّم الخمر وثَمَنَها، وحرَّمَ الميتة وثمَنَها، وحرَّم الخنزير وثَمَنَهَ". أخرجه أبو داود/ كتاب البيوع والإجارات/ باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٦، رقم (٣٤٨٥)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٧، والدارقطني/ كتاب البيوع ٣/ ٧، رقم (٢١)، والبيهقي/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ٦/ ١٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٦٠، رقم (١٧٤٦) ٣ يستثنى من ذلك السمك، والجراد، وجلد الميتة المدبوغ.
1 / 173