فصل في الألطاف القول بها فرع على القول بالعدل فلا يناظر
المجبرة فيها إذ هو ما يختار المكلف عنده الفعل أو الترك ( مسألة ) ( م عد ) واخترام من علم أنه يتوب لو بقي يجوز ( ع ) : لا إذ هو كالإخلال باللطف ( ق ) : بل بوجوب الأصلح ، قلنا : امتداد مدة التكليف تفضل كأصله وكذا خلاف البغدادية فيمن علم أنه إن أبقاه يزداد خيرا .
Bogga 88