88

Badda Zakhkhar

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

Noocyada

Fiqiga

فصل في الألطاف القول بها فرع على القول بالعدل فلا يناظر

المجبرة فيها إذ هو ما يختار المكلف عنده الفعل أو الترك ( مسألة ) ( م عد ) واخترام من علم أنه يتوب لو بقي يجوز ( ع ) : لا إذ هو كالإخلال باللطف ( ق ) : بل بوجوب الأصلح ، قلنا : امتداد مدة التكليف تفضل كأصله وكذا خلاف البغدادية فيمن علم أنه إن أبقاه يزداد خيرا .

Bogga 88