248

Badda Zakhkhar

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

Noocyada

Fiqiga

(فصل) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (مسألة) يجب

بالقول والسيف مع اجتماع الشروط .

الحشوية : لا الإمامية : بشرط وجود الإمام .

لنا : { ولتكن منكم أمة } الآية وقوله { فقاتلوا التي تبغي } الآية مسألة ) ( م ) وإنما يجب سمعا ( ع ) : وعقلا .

قلنا : لا وجه لوجوبه من العقل إلا كونه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر .

فيلزم أن يجب على الله عز وجل أن يلجئهم كنحن .

( مسألة ) ( م ) والأمر بالمندوب مندوب ( ق ) : بل واجب .

قلنا : لا يزيد الأمر على المأمور به ( مسألة ) ( يه ) وليس لمن توعد بالقتل إن لم يظلم غيره أن يفعل ( ق ) : يفعل إن كان المنكر أهون من قتله ، فلنا ليس له دفع ضرره بضرر غيره .

" قلت " لكن السمع جوز أخذ المال كما سيأتي .

Bogga 248