164

Badda Zakhkhar

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

Noocyada

Fiqiga

مسألة ) ولا بد من مزية للثواب على العوض مع التفضل لولاها لما حسن التكليف ( قع ) : وهي التعظيم فقط ( م ) : بل في القدر والتعظيم معا ، فأقل قدر من الثواب لا يساويه أكثر تفضل إذ مجرد التعظيم مع المساواة في القدر لا يكفي في تفضيل المثاب للتسامح في الصفة .

" فرع " فلو تفضل بأكثر من ثواب مطيع قبح القدر الذي به ساوى الثواب لا الزايد ض : بل جميعه إذ لا يتميز " قلت " وهو الأقرب .

Bogga 164