85

Badda Madhhabka

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)

Baare

طارق فتحي السيد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٩ م

Noocyada

فرع آخر قال أبو علي في الإفصاح: يستحب أن لا ينفض يديه لما روي عن النبي ﷺ [٧٠ ب/ ١٤] أنه قال: "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم". وقال: ولا يكره ذلك لما روت ميمونة أن النبي ﷺ: "اغتسل وجعل ينفض يديه". فرع أخر إذا فرغ من وضوءه فالمستحب أن لا ينشف آثار الوضوء من الماء، وكذلك في الغسل، ولا خلاف أنه يجوز ذلك، وهل يكره ذلك؟ اختلفت الصحابة فيه على ثلاثة أقوال: فروي عن أنس- ﵁ أنه قال: لا بأس به في الطهارتين. وبه قال مالك، والثوري، ووجهه ما روي عن قيس بن سعد ﵁ قال: "أتانا رسول الله ﷺ فوضعنا له غسلًا فاغتسل، فأتينه بملحفة ورسية فالتحف بها، فكأني أرى أثر الورس على عكنه، وروى أصحابنا بخراسان: "على كتفيه" وهو مُصًحَّف عندي. وروى أنه كان رسول الله ﷺ خرقة ينشف أعضاء وضوءه بها وروي أنس أنه كان يتمسح بها. وروى أبو هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من توضأ فتمسح بثوب نظيف فلا بأس، ومن لم يفعل فهو أفضل" لأن الوضوء يوزن مع سائر الأعمال يوم القيامة. وروي عن علي ﵁ أنه قال: يكره ذلك فيهما، وبه قال ابن أبي ليلي، ووجهه ما روي عن ميمونة ﵂ قالت دخل عليَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم، فوضعت له الوضوء فتوضأ، فأتيته بمنديل يده ورده. وروى ابن المنذر [٧١ أ/ ١] بإسناده عن ابن عباس عن ميمونة هذا الخبر في الغسل فلم يأخذه وجعل ينفض يديه. وقيل: إن الماء يسبح على الأعضاء ما دام عليها. وروي عن أبي عباس ﵄ أنه قال: لا بأس به في الغسل ويكره في الوضوء جمعًا بين الخبرين. وروي عن جابر أنه قال: "إذا توضأت فلا تتمرك". قال أصحابنا: لا نص فيه للشافعي، والذي يقتضيه المذهب أنه يستحب له أن لا ينشف، وقد روي أن النبي ﷺ أحرم بأصحابه ثم تركهم ومضى، فاغتسل وعاد ورأسه

1 / 103