168

Badda Madhhabka

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)

Tifaftire

طارق فتحي السيد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٩ م

Noocyada

فرع آخر
قال في "الأم": "ولو أخذ التراب من رأسه أو غير ذلك من بدنه فأمره على وجهه جاز؛ لأنه غير [١٤٣ أ/ ١] مستعمل كما لو أخذ من ثوبه.
مسألة: قال: " وينوي بالتيمم الفريضة".
وهذا كما قال النية هي شرط صحة التيمم، وينوي استباحة الصلاة على ذكرنا، ثم إن نوى استباحة النوافل يصلي ما شاء منهما بخلاف الفرائض؛ لأن الفرائض محصورة، فالأمر بالتيمم لكل واحدة منها لا يؤدي إلى المشقة، والنوافل غير محصورة بالأمر التيمم لكل واحدة منها يؤدي إلى المشقة، وإلى أن يترك الناس النوافل. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول مخرج أنه لا يصح التيمم لاستباحة النفل أصلًا؛ لأنه لا ضرورة إليه، وقال الشافعي: "وينوي بالتيمم الفريضة" ومعناه فريضة الصلاة، وهذا هو نظير المغصوب إذا استأجر رجلًا لحجة التطوع، هل يجوز؟ فيه قولان، ولا يجوز له أداء شيء من الفرائص به؛ لأن النوافل لا تستبيح الفريضة قولًا واحدًا. وقال أصحابنا بخراسان: فيه قولان أحدهما: هذا، والثاني: نص عليه في الإملاء يجوز له أداء الفريضة به، ذكره أبو يعقوب الأبيوردي، ولم يذكر أصحابنا بالعراق هذا النص أصلًا.
فرع
لو نوى به أداء صلاة فريضة وعينها يجوز له أن يؤديها، وما شاء من النوافل، وفيه وجه أنه لا يجوز أداء النوافل بها وليس بشيء.
فرع آخر
هل له أن ينتفل قبل أداء الفريضة. قال في " الأم" له ذلك وقال في "البويطي" [١٤٣ ب/ ١]: لا يتنفل قبلها ويتنفل بعدها، وبه قال مالك وأحمد، لأن التابع لا يسبق المتبوع، كالعصر لا تسبق الظهر عند الجميع في وقت الظهر، وهذا غلط، لأنها تتبعها في الاستبحة لا في الفعل، ولو كانت تتبع في الفعل لوجب أن يكون عقيب الفريضة خاصة، ولأن ركعتي الفجر تسبق صلاة الصبح وهي تابعة؛ فانتفض ما قاله: ولو نوى به أداء الفريضة والنافلة يجوز له أن يتنفل قبل الفريضة وبعدها قولًا واحدًا.
فرع آخر
لو نوى به رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح؛ لأنه يرفع الحدث وهو الأظهر.
والثاني: يصح، لأن نية رفع الحدث تتضمن استباحة والتيمم مبيح الصلاة، وإن لم يرفع الحدث.

1 / 186