Badda Madhhabka
بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)
Tifaftire
طارق فتحي السيد
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
٢٠٠٩ م
Noocyada
أبقي لي" وكان صورة الحال أنه كان بينهما سترة وتصل يد كل واحد منهما إلى الإناء.
واحتج الشافعي في أول هذا الباب بحديث أنس بن مالك وتمامة أنه قال أذن بلال يومًا، فرجع رجال إلى دورهم وبقي رجال في المسجد لا يأوون إلى أهل، فأتي رسول الله ﷺ بوضوء يعني [١٣٦ أ/ ١] إناء فجعلوا يشربون إليه فقال: "ما لهم" فقيل: لا ماء معهم، فوضع يده في الإناء حتى رأيته يثني أصابعه من ضيق الإناء، وقال لهم: "هلموا إلى الوضوء المبارك" فرأيت الماء ينبع من تحت أصابع رسول الله ﷺ حتى توضأ الناس من عند آخرهم فقيل له: كم كانوا؟ فقالوا: ما بين السبعين إلى ثمانين. ومعلوم أنهم توضئوا واحدًا بعد واحد، فحصل وضوء بعضهم من فضل بعض.
وأما الخبر الذي احتج به، قال محمد بن إسماعيل البخاري: هذا الخبر لا يصح وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ، ثم يحتمل أنه كان فسخ بخبرنا بدليل أن ميمونة قالت: فقلت: "إني قد اغتسلت منه" وهذا يدل على مقدم النهي، أو يحمل على ما استعملته،
وسأل عن أعضائها، ثم ذكر الشافعي الأخبار الدالة على أن بدن الحائض طاهر، فلا يجوز أن يصير الماء الفاضل عنها مهجورًا.
والمسألة الثانية: أنه لا حد لأقل ما يجوز التوضئ به والغسل من الماء. وقال في"الأم": أقل ما يكفي فيما أمر بغسله أن يأخذ الماء ثم يجزيه عليه والمستحب أن لا ينقص في غسله عن صاع، وفي وضوئه عن مد، فإن أمكن بدون ذلك جاز فقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالقليل فلا يكفي ويختلف ذلك باختلاف الأبدان".وروى عن النبي ﷺ أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
وروي عن [١٣٦ ب/ ١] جابر- ﵁ أنه سئل عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: قد كان يكفي من كان خيرًا منك وأوفر منك شعرًا.
وروي البخاري عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كنت اغتسل أنا ورسوله الله ﷺ من إناء واحد من قدح يقال له الفرق". قال الشافعي في "الأم" والفرق ثلاثة آصع [يكون ستة عشر رطلًا، وحكي عن محمد أنه قال: لا يمكن المغتسل أن يعم
1 / 178