77

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد

Baare

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٢هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٢م

Noocyada

مائتين وواحدة: ثلاث شياه. ثم في كل مائة: شاة، وما بين الفرضين يقال له: "وَقْص" في المواشي خاصة، لا شيء فيه، بل هو عفو. وأما بقية الحيوانات، كالخيل والبغال والحمير وغيرها: فليس فيه زكاة، إلا إذا أعد للبيع والشراء. وأما نصاب النقود من الفضة: فأقله خمس أواق. والأوقية أربعون درهمًا. فمتى بلغت عنده مائتا درهم: ففيه ربع العشر. وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة. وهو كل ما أعدّ للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، فيُقَوَّم إذا حال الحول بقيمة النقود، ويخرج عنه ربع العشر. ولا بد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار، فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ، قال تعالى: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام:١٤١] . فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة. وأما مصرفها: فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:٦٠] .

1 / 87