Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
135

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد

Baare

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٢هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٢م

Noocyada

الحديث الثالث والستون: ذمّ التشبّه بالنساء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ من النساء بالرجال" رواه البخاري١. الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما لذاته كالمغصوب، وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء. وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين، كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء، وحرمه على الرجال. وأما تحريم الشارع تشبُّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فهو عام في اللباس، والكلام، وجميع الأحوال. فالأمور ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين؛ لأن الأصل الإباحة. ولا تشبه فيه. وقسم مختص بالرجال، فلا يحل للنساء. وقسم مختص بالنساء، فلا يحل للرجال. ومن الحكمة في النهي عن التشبه: أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قَوّامين على النساء، وميزهم بأمور قَدَرية، وأمور شرعية فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على النساء، مقصود شرعًا وعقلًا. فتشبُّه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة. وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز. وأيضًا، فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك: من أسباب التخنث، وسقوط الأخلاق، ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن، الذي يخشى منه المحذور. وكذلك بالعكس.

(١) أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: ٥٨٨٥.

1 / 145