Bahjat Anwar
بهجة الأنوار
ويبدو أن هذا الحديث غير ثابت كما يفهم من كلام العجلوني في "كشف الخفاء" (2/364) وما في "ميزان" الذهبي (4/537) والله أعلم._) وهذه الأحاديث وإن كانت أحادية الإسناد فمعناها مستفيض(_( ) المستفيض والمشهور سيان عند بعض العلماء ويعنون به ما ورد من طريق فيها أكثر من ثلاثة في الطبقة، قال السخاوي في "فتح المغيث" (3/33 دار الكتب العلمية): "والمشهور بأكثر من الثلاثة، سمي مشهورا لوضوح أمره يقال: شهرت الأمر. لشهرة، شهرا، وشهرة، فاشتهر. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، سمي بذلك لانتشاره وشياعه في الناس، من فاض الماء يفيض فيضا، وفيوضة إذا كثر حتى سال على صفة الراوي". ا.ه وبعضهم يجعل المستفيض أخص من المشهور وحدوه بأنه ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار العدد، ولذا قال أبو بكر الصيرفي والقفال إنه هو والمتواتر بمعنى واحد. انظر "فتح المغيث" (3/34)._) في الأمة وعليه أطبقت كلمة العلماء فلا تجد فيهم من يحلل الإصرار أصلا ولا من يقول إن الإصرار صغيرة والله أعلم.
(253)(وراكب الكبير توبه فإن أبى إلى الله ببغضه فدن)
(254)(وبعضهم ضلله وتوبا ثم استمر إن عن التوب أبى)
هذا بيان حكم الكبائر من الذنوب؛ اعلم أن للكبائر أحكاما منها ما يكون في الآخرة وهو الخلود في النار والعياذ بالله وقد تقدم بيان هذا الحكم في باب الوعد والوعيد، ومنها ما يكون في الدنيا وهذا النوع ينقسم الى قسمين: أحدهما: ما يكون من العقوبات العاجلة على فاعل ذلك كالقطع في السرقة والجلد والرجم في الزنا والجلد في الخمر ونحو ذلك ومحل هذا القسم في الفقه فلا حاجة لذكره هنا. وأما القسم الثاني: فهو: ما يتعلق من أحكامها بالإعتقاد وهو المراد بقول الناظم: (وراكب الكبير .. البيتين) [وحاصل ما فيهما أن العلماء اختلفوا في راكب الكبير](_( ) هذه القطعة سقطت من (ب). _) من الذنوب على مذهبين:
Bogga 326