وما ذبحوا لغير الله حرم ولو ذكوه في الملأ الشهود ومثل هذه المحرمات الذي لم يذكر اسم الله عليه لقوله تعالى: { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } الأنعام : 121 . وقوله: (وذا لدى المضطر) لفظة ذا اشارة مكنى بها عن جميع ما تقدم من المحرمات فهي لمن اضطر إليها حلال لقوله تعالى: { إلا ما اضطررتم إليه } الأنعام : 119 وحد الضرر أن يخاف على نفسه الهلاك من الجوع ولم يجد ما يحي به نفسه الا أحد هذه المحرمات فجائز له بل واجب عليه أن يتناول منها قدر ما يحيي به نفسه لا زيادة، فاذا كان في حالة ضرر ووجد ميتة أنعام ولحم خنزير فليتناول من الميتة ويدع الخنزير وان كان جائزا له التناول منه، ولا يجوز له أن يحي نفسه بميتة البشر، واختلف في الخمر هل يجوز للمضطر التناول منها أو لا قولان واحتج القائلون بالمنع بأن الخمر لا تعصم من الهلاك.
(62)(والجهل بالأنساب أي تحريمها فواسع لجاهلي علومها)
(63)(ما تركوا ارتكابها وضاق إن ارتكبوها جهلهم بها استبن)
أي يسع جهل تحريم نكاح الأنساب الوارد ذكرها في الكتاب والسنة والإجماع لمن لم تقم عليه حجة علمها، وذلك كتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات نسبا ورضاعا، وكتحريم الربائب على من دخل بأمهاتهن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وكتحريم ذوات الصهر، هذا كله ما لم يرتكبه بتحليل فيكون مستحلا لما حرم الله، أو بإنتهاك فيكون مضيعا لفرائض الله سواء علم بالحرمة أو جهل اذا علم بأصل النسب، وحد مرتكب ذلك بجهل أو بعلم أن يقتل بالسيف.
Bogga 135