Bahja-ta Tawfiiqiyah
البهجة التوفيقية لمحمد فريد بك
Baare
د .أحمد زكريا الشلق
Daabacaha
دارالكتب والوثائق القومية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1426هـ /2005 م
Goobta Daabacaadda
القاهرة / مصر
وفي أثناء هذه المدة عرض الكومودور نابير على محمد علي باشا أن الحكومة | الإنكليزية تسعى لدى الباب العالي في إعطاء مصر له ولورثته ، لو تنازل عن | الشام ورد الدونانمة التركية إلى الدولة العلية فامتثل لهذا الأمر وقبل هذه | الشروط لحفظ مصر لذريته وتم بينهما الإتفاق في 27 نوفمبر سنة 1840 . ولم | يقبل الباب العالي هذا الإتفاق إلا بعد تردد وإحجام وتداول عدة مخاطبات بينه | وبين وكلاء الدول الأربع المتحدة المجتمعين بمدينة لوندرة بصفة مؤتمر وصدر | بذلك فرمان همايوني في تاريخ 21 ذي الحجة سنة 1256 ( 13 فبراير سنة | 1841 ) هذا مؤداه . | أولا : أن الولاية تكون لمن يختاره الباب العالي من أولاد محمد علي باشا الذكور | ثم لأولاد أولاده الذكور وهلم جرا بحيث لا يكون لأولاد البنات الحق في الحكم | مطلقا . | ثانيا : يجب على من يعينه السلطان واليا على مصر أن يسافر بنفسه إلى | القسطنطينية لإستلام فرمان التولية بيده . | ثالثا : أن الذي ينتخب واليا لمصر يعتبر كأحد وزراء الدولة في مخاطباته مع | الباب العالي المراسلات السلطانية بحيث لا يكون له أدنى امتياز عنهم من هذه | الحيثية مطلقا . | | رابعا : أن والي مصر يكون ملزما بإتباع أحكام فرمان التنظيمات الذي | أصدره السلطان عبد المجيد عند توليته ، وكل ما صدر أو يصدره الباب العالي | من القوانين واللوائح ويكون الوالي ملزما أيضا بالسير في ولايته طبق المعاهدات | المبرمة أو التي تبرم بين الباب العالي والدول الأجنبية أيا كانت بدون تغيير ولا | تبديل ، بما أن الحكومة المصرية لم تخرج من كونها ولاية عثمانية كباقي الولايات | خامسا : أن سائر الضرائب على اختلاف أنواعها يكون تحصيلها باسم الجناب | السلطاني ويكون تحصيلها وتوزيعها بحسب القواعد المتبعة في باقي ولايات | الدولة العلية . | سادسا : أن ربع المتحصل من الضرائب يدفع إلى الخزينة الشاهانية والثلاثة | أرباع الباقية يصرف منها ما يلزم لمصاريف الإدارة وجباية الأموال وما يلزم | أيضا للوالي وعائلته وثمن البر الذي يرسل سنويا إلى مدينتي مكة والمدينة | المنورة . | سابعا : أن هذه الضريبة يصير دفعها مدة خمس سنين تبدأ من سنة 1257 | هجرية وبعد انقضاء هذه المدة يمكن تعديلها إما بزيادة أو نقصان حسب ما | تستدعيه ثروة الحكومة والأهالي . | ثامنا : أنه لضبط المتحصل من الضرائب ومعرفة ما يخص الدولة بالتحقيق يلزم | أن تعين لجنة من الدولة تقيم في مصر لهذه الغاية وينظر في تعيينها بعد ، كما | تقتضيه الإدارة الشاهانية . | تاسعا : يكون لمصر الحق في ضرب العملة من فضية وذهبية ونحاسية بشرط أن | يكون ذلك باسم السلطان المعظم وأن لا تختلف العملة المصرية عن العملة | العثمانية لا في الشكل ولا في الهيئة ولا في العيار . | | عاشرا : عدد الجيش المصري يجب أن لا يتجاوز ثمانية عشر ألفا مدة السلم أما | في حالة الحرب فيزداد هذا المقدار إلى الحد الذي تقرره الدولة بما أن العساكر | المصرية ملزمة إذ ذاك بالإشتراك والمساعدة في القتال مع باقي الجنود الشاهانية . | حادي عشر : أن مدة الخدمة العسكرية يجب أن لا تتجاوز خمس سنين ويكون | جمع العسكر بطريق القرعة كما هو المتبع في الدولة ، وحيث أن الجيش المصري | كان يبلغ في ذاك الوقت زهاء ثمانين ألفا فيؤخذ منهم عشرون ألفا ويصير | إرجاع الباقي إلى بلادهم ويرسل أيضا من هذا القدر ألفان إلى دار السعادة كي | لا يبقى في مصر إلى الثمانية عشر ألفا المقررة . | ثاني عشر : حيث أن مدة الخدمة العسكرية خمس سنين فيؤخذ سنويا من أنفار | القرعة أربعة آلاف شاب يرسل منهم إلى دار الخلافة أربعمائة ويبقى الباقون في | مصر . | ثالث عشر : أن من أدى مدة الخدمة المطلوبة من الجند يعود إلى بلده ولا يجوز | إدخاله في الجيش مرة أخرى . | رابع عشر : أن ملابس العساكر المصرية وعلامات رتبهم تكون متشابهة لجنس | ولون ملابس العساكر الشاهانية . | خامس عشر : كذلك ملابس البحار وضباط البحرية وبيارق المراكب تكون | مماثلة لما هو متبع في بحرية الدولة العلية . | سادس عشر : لا يكون لوالي مصر الحق في منح الرتب العسكرية للضباط | البحرية والبرية إلا لغاية رتبة صاغ قول أغاسي بدخول الغاية في المغيا . | سابع عشر : لا يكون لوالي مصر الحق في إنشاء سفن حربية إلا بعد الحصول | على إذن صريح من الدولة العلية . | ثامن عشر : حيث أن حق الوراثة على ولاية مصر لم يمنح لمحمد علي باشا | وعائلته إلا بهذه الشروط فلو أخلوا بإحدها ، سقط حقهم وصار لجلالة السلطان | الحق في تولية من يشاء . |
Bogga 208