Buugga Barkada Dabaasha
كتاب الباحة في السباحة
Baare
أحمد عبد الله باجور
Daabacaha
مكتبة الدار العربية للكتاب
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 هـ / 2005 م
Goobta Daabacaadda
القاهرة / مصر
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Barkada Dabaasha
Galal al-Din al-Suyuti d. 911 AHكتاب الباحة في السباحة
Baare
أحمد عبد الله باجور
Daabacaha
مكتبة الدار العربية للكتاب
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 هـ / 2005 م
Goobta Daabacaadda
القاهرة / مصر
نضل المشروط له استحقه ، وإن كان المال من جهة كل واحد | منهما بأن قال لصاحبه : إن نضلتك ، أو سبقتك فلي عليك | كذا ، وإن نضلتني أو سبقتني فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا | بمحلل يدخل بينهما ، إن سبق المحلل أو نضل أخذ السبقين ، | وإن سبق فلا شيء عليه . سمي محللا ؛ لأنه يحلل للسابق | أخذ المال ، فالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا ، لأن القمار | أن يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما | من لم يوجد فيه هذا المعنى خرج به العقد من أن يكون قمارا | ثم إذا جاء المحلل أولا ، ثم جاء المستبقان معا ، أو أحدهما | بعد الآخر ، أخذ المحلل السبقين ، وإن جاء المستبقان معا ، ثم | المحلل فلا شيء لأحد ، وإن جاء أحد المستبقين أولا ، ثم جاء | المحلل والمستبق الثاني إما معا ، أو أحدهما بعد الآخر ، أحرز | السابق سبقه ، وأخذ سبق المستبق ( الثاني ) وإن جاء المحلل | وأحد المستبقين معا ، ثم جاء الثاني مصليا ، أخذ السابقان | سبق المصلى ، ويشترط أن يكون فرس المحلل كفئا لفرسهما ، | أ ه : شرح السنة للإمام البغوي 10 / 394 ، 395 شرح حديث | رقم 2653 . | |
Bogga 58
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 34