98

Badar Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Baare

علي بن عبد الله الزبن

Daabacaha

دار هجر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

* ظاهر الحديث يدل على أنَّ الماء لا يتنجس مهما كان يطلَق عليه اسم الماء المطلق، ولو (أ) تغير أوصافه بالنجاسة وإن قَلَّ، إلا أنه قام الاجماع (١) على نجاسة ما تغير أوصافه بالنجاسة لقوله ﷺ: "إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه" (ب) بنجاسة تحدث فيه؛ سيأتي في حديث أبي أُمَامَة (٢)، والخلاف فيما عدا ذلك، فذهب القاسم والإمام يحيى وجماعة (٣) -وهو مذهب مالك والغزالي (٤) - إلى أنه لا ينجس بما لاقاه من النجاسة وإن كان الماء قليلًا إذا لم يتغير عملا بهذا الحديث (٥). وذهب (٦) الهادي (٧) والمؤيد (٨) وأبو طالب (٩) والناصر (١٠) وجماعة إلى أنه ينجس القليل بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ القليل حده ما يظن (جـ)

(أ) في ب: ولم. (ب) في هـ: أو طعمه أو لونه. (جـ) في هـ: ما لم يظن. _________ (١) بداية المجتهد ١/ ٢٣، المجموع ١/ ١٥٩. (٢) سيأتي في ح ٣. (٣) انظر: الإحكام الجامع لأصول ما يحتاج إليه من الحلال والحرام ل ٢١. (٤) بداية المجتهد ١/ ٢٤، المجموع ١/ ١٦١، الاستذكار ١/ ٢٠٣، الوسيط ١/ ٣٢٢، وقول آخر أن النجاسة تفسده: البداية ١/ ٢٤. (٥) وينسب إلى ابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب وغيره. المجموع ١/ ١٦١. (٦) البحر الزخار ١/ ٣٢. (٧) سبق تعريفه. (٨) أحمد بن الحسن بن هارون الحَسَني الآملي، كان له اطلاع في علم النحو والحديث، تغلب على طبرستان. توفي سنة ٤١١. تراجم رجال شرح الأزهار ٣/ ٥. (٩) أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون صنو للمؤيد. توفي سنة ٤٢٤. تراجم رجال شرح الأزهار ٣/ ٤١. (١٠) سبق تعريفه.

1 / 58