Badar Tamam
البدر التمام شرح بلوغ المرام
Baare
علي بن عبد الله الزبن
Daabacaha
دار هجر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
(أ) في ب: المتناسفة. _________ (١) في النسخ بلفظ "والحل ميتته"، وفي نسخ "البلوغ" المخطوطة والمطبوعة بدون واو، وهي مثبتة عند ابن أبي شيبة فأثبتناها. أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر ١/ ٦٤ ح ٨٣. والترمذي باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ١/ ١٠١ ح ٦٩، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر ١/ ١٤٣. وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بماء البحر ١/ ١٣٦ ح ٣٨٦، والحاكم ١/ ١٤١، وابن حبان (الموارد) ٦٠ ح ١١٩، والمنتقى (بلفظ: الحلال) ١/ ٢٥ ح ٤٣، والدارقطني ١/ ٣٦ ح ١٣، والبيهقي ٩/ ٢٥٢ - ٢٥٦، وابن أبي شيبة ١/ ١٣٠، وأحمد ٢/ ٢٣٧، ٣/ ٣٧٣. والدارمي باب الوضوء من ماء البحر ١/ ١٨٦. ومالك كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء ٤٠ ح ١٢. وعند ابن خزيمة (بلفظ الحلال) باب الرخصة في الغسل والوضوء إلخ ١/ ٥٩ ح ١١١. ورجال الحديث ثقات، وصححه جمعٌ غفير منهم البخاري -فيما حكاه عنه الترمذي-، وابن منده، ابن المنذر، والبغوي. الترمذي ١/ ١٠١، عون المعبود ١/ ١٥٢، وقال ابن عبد البر: (وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور، بل هو أصلٌ عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها، وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد. الاستذكار ١/ ٢٠٢. (٢) و(٣) الاستيعاب ١٢/ ١٧٢ - ١٧٣.
1 / 49