457

Badar Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Tifaftire

علي بن عبد الله الزبن

Daabacaha

دار هجر

Daabacaad

الأولى

وفي قوله: ثم ضرب بيديه (أ) فيه دلالة على أن المشروع هو الضرب وأما وضع التراب فذهب الهادي والناصر إلى أنه لا يجزئ (ب) (١)، وقال الشافعي: بل وضع التراب وكذا الذرور يجزئ، لحديث ابن عمر (٢): وضع يده على الحائط. في رواية.
[وفي رواية (جـ): ضرب بيده على الحائط، أخرجه أبو داود (٣)] (د).
وحديث عمار فيه دلالة على الإِجزاء، إذ عمار تمعك في التراب، ولم يأمره النبي ﷺ بالإِعادة (هـ)، وإنما قال له: "يكفيك"، فهو يدل على أن هذا الواجب لا أن (و) غيره لا يجزئ، وقال الإِمام يحيى: لو معك وجهه ويديه أجزأ لحصول المقصود، ولحديث عمار.
وقوله: "ونفخ فيهما"، وفي رواية "أدناهما من فيه"، وفي رواية "تفل فيهما"، والتفل دون البزاق، والنفث دونه، وهو يدل على تخفيف التراب، وقال الهادي والشافعي: النفخ مندوب لهذا، وقال الناصر: لا يندب، إذ في حديث عمار لم ينفضوا من التراب شيئًا، ويجاب بأنه لا ينفي الندب الوارد، وقال الإِمام يحيى: إن كثر التراب نفخ، وإلا فلا جمعا بين الروايتين.
وقد يستدل به (ز) على جواز التيمم بالصخر، وما ليس عليه تراب، وفيه

(أ) في جـ: بيده.
(ب) في هـ: يجزئ لهذا الحديث.
(جـ) زاد في ب: أنه.
(د) بهامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة هـ.
(هـ) في جـ: بإعادة.
(و) في ب: لأن.
(ز) في جـ: ويستدل.

(١) البحر الزخار ١/ ١٢٨.
(٢) أبو داود ١/ ٢٣٤ ح ٣٣١.
(٣) أبو داود ١/ ٢٣٤، ح ٣٣٠ بلفظ (ضرب بيديه).

2 / 153