185

Badar Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Tifaftire

علي بن عبد الله الزبن

Daabacaha

دار هجر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

١٩ - وعن أبي ثَعْلَبة الخُشَنِيّ ﵁ قال: "قلت يا رسول الله إلَّا بأرض قوم أهلِ كتاب أفناكلُ في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها" متفق عليه (١).
هو جرهم (٢) بضم الجيم وضم (أ) الهاء ابن ناشب بالنون وكسر الشين المعجمة والباء الموحدة، الخشني بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة وبالنون، وقيل: جرثوم بضم الجيم وضم الثاء المثلثة، وقيل: ابن ناشم، وقيل ابن لاشر (ب)، وقيل: بل اسمه عمرو بن حرقوم، وقيل غير ذلك، اشتهر بكنيته، بايع النبي ﷺ بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل الشام، ومات بها سنة خمس وسبعين وقيل: مات زمن معاوية. قال ابن عبد البر: وهو الأكثر. روى عنه أبو (جـ) إدريس الخولاني وجبير بن نفير ومكحول.
الحديث فيه دلالة على نجاسة آنية أهل الكتاب وأن رطوبتهم نجسة، إذ أمر النبي ﷺ باجتنابها ثم رخص بشرط عدم وجدان الغير وغسلها (د "وهو دليل من قال (هـ) بنجاسة الكافر مطلقا، وهو مذهب الهادي والقاسم والناصر ومالك (٣) وهو موافق لظاهر (و) قوله تعالى (د) ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (٤)

(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في هـ: الأشر.
(جـ) في ب: أبوه.
(د) ما بينهما بهامش هـ.
(هـ) ساقطة من جـ.
(و) في جـ: بلفظ لقوله.

(١) البخاري كتاب الصيد باب ما أصاب المعراض بعرضه ٩/ ٦٠٤ ح ٥٤٧٨، ومسلم كتاب الصيد باب الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٣٢ ح ٨ - ١٩٣ واللفظ ليس لهما، والترمذي بمعناه باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل ٤/ ٦٤ ح ١٤٦٤، وابن ماجه بمعناه الصيد باب صيد الكلب ١/ ١٠٦٩ - ١٠٧٠ ح ٣٢٠٧، وأحمد ٤/ ١٦٥.
(٢) الاستيعاب ١١/ ١٦٦ سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٦٧، الإصابة ١١/ ٥٤.
(٣) البحر ١/ ١٣.
(٤) الآية (٣٨) من سورة التوبة.

1 / 146