Badar Tamam
البدر التمام شرح بلوغ المرام
Baare
علي بن عبد الله الزبن
Daabacaha
دار هجر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
(أ) في ب: وكأن، وفي شرح مسلم: كأن ١/ ٥٧٥. (ب) في ب: وهو. (جـ) في جـ، في: منه. (د) في هـ: قد قال. _________ (١) مسلم من حديث عبد الله بن مغفل ١/ ٢٣٥ ح ٩٣ - ٢٨٠. (٢) رواية في مذهب الإمام أحمد ومالك، المغني ١/ ٥٢، التلخيص ١/ ٣٦. (٣) شرح مسلم ١/ ٥٧٥، فإن الحديث نص على الثامنة بالتراب وهو ظاهر في كونه غسلة مستقلة. ذكره ابن دقيق العيد وابن حجر. (٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" عن ابن المغفل قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب". صحيح مسلم ١/ ٢٣٥ ح ٩٣ - ٢٨٠، وأبو داود ١/ ٥٩ ح ٧٤، والنسائي ١/ ١٤٤، وأحمد ٥/ ٥٦، والدارمي ١/ ١٨٨. (٥) التلخيص ١/ ٣٦. (٦) الفتح ١/ ٢٧٧.
1 / 95