135

Badar Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Baare

علي بن عبد الله الزبن

Daabacaha

دار هجر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

وقوله في رواية مسلم (١): "وعفروه الثامنة بالتراب" وارد على الشافعي، ومن اقتصر على السبع فإنه يدل دلالة صريحة على وجوب الثامنة. قيل: ولم يقل به إلا الحسن البصري (٢)، وقد تقصى عنه النووي بأن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بتراب مع الماء فكأن (أ) التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة (٣)، وفيه تكلف لا يخفى. [وأُجيب أيضًا بأن أبا هريرة لم يَرْوِ الثامنة وهو أحفظ مَن روح الحديث في دهره فروايته أولى: وفيه بأن حديث عبد الله بن مُغَفَّل صحيح (٤) قال ابن منده: "مُجْمع على صحته، وهي (ب) زيادة ثقة (جـ) مقبولة"، وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك (٥)، وأيضًا فقال (د) الشافعي في حديث التتريب لم أقف على صحته (٦)، وهذا لا ينفع أصحابه الذين وقفوا على صحته، وأيضًا يجوزُ أنْ يكون محمولا على مَنْ نسي استعمال التراب حتى فعل السبع فإنه يجب عليه الثامنة.

(أ) في ب: وكأن، وفي شرح مسلم: كأن ١/ ٥٧٥. (ب) في ب: وهو. (جـ) في جـ، في: منه. (د) في هـ: قد قال. _________ (١) مسلم من حديث عبد الله بن مغفل ١/ ٢٣٥ ح ٩٣ - ٢٨٠. (٢) رواية في مذهب الإمام أحمد ومالك، المغني ١/ ٥٢، التلخيص ١/ ٣٦. (٣) شرح مسلم ١/ ٥٧٥، فإن الحديث نص على الثامنة بالتراب وهو ظاهر في كونه غسلة مستقلة. ذكره ابن دقيق العيد وابن حجر. (٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" عن ابن المغفل قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب". صحيح مسلم ١/ ٢٣٥ ح ٩٣ - ٢٨٠، وأبو داود ١/ ٥٩ ح ٧٤، والنسائي ١/ ١٤٤، وأحمد ٥/ ٥٦، والدارمي ١/ ١٨٨. (٥) التلخيص ١/ ٣٦. (٦) الفتح ١/ ٢٧٧.

1 / 95