120

Badar Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Baare

علي بن عبد الله الزبن

Daabacaha

دار هجر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

ابن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي (أ) -وهو ضعيف- مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي (١)، وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره، ولعل ما ذكره ابن حزم هو الذي أوهم الإمام المهدي ﵇ حيث قال في "البحر" بعد ذِكْر الحديث: "إذ راويه ضعيف، وأسنده إلى مجهول" (٢). والحديث له شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري -وهو الأقرع- أنَّ النبي ﷺ نهى أَنْ يتوضأ الرجلُ بِفَضْلِ طهور (ب) المرأة. أخرجه أبو داود (٣). قال أبو داود: الذي تفرد به البصريون من هذا الحديث قوله: "نهى أن يغتسلَ الرجلُ بِفَضْل المرأة"، وحديث الحكم أخرجه أصحاب السنن وحَسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٤)، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه (٥). والحديث يدل على أنه لا يُتطهر بفَضْل طَهُور المرأة، وهو معارَض بما سيأتي، ووجه الجمع يُذْكَر إنْ شاء الله تعالى (٦).

(أ) في ب: الأزدي. (ب) سقطت من جـ، وفي هـ: وطهور. _________ (١) داود بن عبد الله الأودي: وثقه أحمد وابن معين. التقريب ٩٦، الخلاصة ١١٠. (٢) الحديث الذي أورده في البحر: "لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة"، وقال بعده: (راوية ضعيف وأسنده إلى مجهول). البحر ١/ ٣٤. (٣) أبو داود ١/ ٦٣ ح ٨٢، ابن ماجه ١/ ١٣٢ ح ٣٧٣، الترمذي ١/ ٩٣ ح ٦٤، أحمد ٥/ ٦٦. (٤) ابن حبان (الموارد): ٨ ح ٢٢٤. (٥) شرح مسلم ١/ ٦١٧. (٦) سيأتي الكلام عليه في ح ٧.

1 / 80