فأما الأمر بالمعروف [56ب] فإن ترك ما يوجب منه حدا ولم يكن مستحلا كان أمره إلى الأئمة بعد الاستتابة ثلاثة أيام تعرض عليه التوبة كل يوم مرة فإن أبى في آخر يوم من الثلاث قتل، وإن ترك استحلالا كان ردة يستتاب ثلاثة أيام وقتل وأمره إلى الأئمة كذلك، وفي حالة الترك إلى كل مكلف بالقول الحسن ثم بالخشن لا غيره من الضرب والقتل إلا أن يكون مستحلا فذلك كفر إذا كان دليل ذلك الواجب قطعيا كقطع الصلاة والصوم؛ فيجب مثل النهي عن المنكر على كل مكلف إن انتقل المستحل إلى دار الحرب وأمكن المسلم الوصول إليه على الشروط في النهي عن المنكر ولا يضمن إن لم يرتب لإباحة دم الكافر الحربي وماله منقولا وغيره، قال تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم}(1) بل يأثم فقط.
Bogga 279