إن قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا المتأخر منهما))(1)[44أ].
قلنا: ذلك لا ينسخ القياس الأولى في قوله تعالى: {واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون}(2) فثلاثة أئمة واثنان في حالة واحدة وحالتين أجوز، ولفظ الخليفة مجمل؛ لأن الخليفة اسم عام لكل من خلف غيره، وعلى ذلك العموم قوله تعالى: {وجعلكم خلفاء الأرض}(3) فيعم كما ترى عموم احتمال للمحق والمبطل؛ لأنه اسم جنس؛ فإذا لم يتأول وترك على إطلاقه لزم منه أن يقتل كل خليفة محق دعا إلى الخير وقد تقدمه خليفة مبطل، فيلزم أن لو بويع لأمير المؤمنين علي عليه السلام بعد مبايعة أهل السقيفة لأبي بكر أن يقتل لأجل كونه المتأخر في البيعة، ويلزم أن يجوز قتل الناصر الأطروش عليه السلام لأنه بويع له بعد الهادي عليه السلام والسنة يجب عرضها على القرآن المحكم، والقياس الأولى جوازا ووجوبا نصا محكما وزيادة إذا كان المقيس عليه محكما، وحديث الخليفتين آحادي يجب عرضه، والقرآن متواتر وعرضناه على القرآن.
Bogga 214