216

Nidaamka Baadi

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

Baare

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Daabacaha

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Noocyada

ومنها: الحيضُ والنفاسُ: ولا يُعدِمان أهليةً، لكن الطهارة عنهما شرطُ أداءِ الصوم والصلاةِ، فيفوت الأداءُ، ثم في قضاء الصلاة حرج، فسقط بهما أصلُ الصلاة دون الصوم. واختَلَف أصحابُ الشافعي في تكليفهما بالصوم على قولين، وفي الأحكام: إن أُريدَ به تكليفُها بتقدير زوال الحيض المانعِ فحَقٌّ، وإلا فهو ممتنعٌ في الحال؛ لكونه منهيًّا عنه، فلا يكون واجبًا. وأُورِدَ: لولا الوجوبُ لم يكن القضاءُ. أُجِيب: بأنه بأمر جديد، وسُمي قضاءً لاستدراك ما انعقد سببُه ولم يجمع لمانع

1 / 218