170

Nidaamka Baadi

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

Baare

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Daabacaha

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Noocyada

والصنمِ، وفي الفعل الواحد لاختلاف الجهة؛ كوجوب الصلاة في الدار المغصوبة من جهة كونِها صلاةً، وحرمتِها من جهة المعصية، فأجازه أكثرُ الفقهاء، وخالف في الأولى بعضُ المعتزلة، وفي الثانية الجبائيُّ وابنُه والظاهريةُ والحنابلة والزيدية، ولا تجب عندهم ولا تصح، ولا يسقط بها الفرضُ ولا عندها، والقاضي يوافقُهم ويُسقطه عندها (لا بها). قالوا: السجودُ نوعٌ واحد مأمورٌ به لله تعالى، فلا يكونُ منهيا عنه للصنم من حيث هو سجودٌ، والنهيُ قصدُ تعظيمه. قلنا: تغايَرَا بالشخصية، فلم يستلزم وجوبُ أحدهما وجوبَ الآخر ولا حرمتُه حرمتَه، وإن أردتم

1 / 172