(وليطوفوا) مع الطهارة، وكذا تأخير المغرب إلى العشاء بمزدلفة واجب، فإن صلى في الطريق أعاد عند أبي حنيفة ومحمد ﵄؛ عملا به، فإن أهمل فطلع الفجر لم يعد لخروج وقت العشاء الذي وجب التأخير إليه، فلو وجبت الإعادة بعده لحكم بفساد المغرب بخبر الواحد، والصحة ثابتة بالمقطوع.
وكذلك الحطيم من البيت بخبر الواحد، فوجب الطواف به احتياطا، ولم يصح التوجه إليه وحده لثبوته بالكتاب.