قاعدة: الغاية: إن قامت بنفسها لم تدخل في الحكم، كـ: بعتك من هاهنا إلى هناك، ومنه (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وإن تناولها صدر الكلام، فالغاية لإخراج ما وراءها.
كما قلنا: في المرافق، وكما أدخل أبو حنيفة ﵀ الغاية في الخيار، ومنع دخول العاشر في الإقرار: من درهم إلى عشرة، لعدم التناول، وأدخلاه لعدم القيام بنفسه، وكذلك في الطلاق، ودخول المبداء -عند أبي حنيفة- للضرورة.