37

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Tifaftire

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(نعبد) [الفاتحة: ٥] وكسر بائها ونونها، لبقاء المعنى، وإن أثم بتعمد ذلك.

فإن غيَّر المعنى كضم تاء ﴿ أَنْعَمْتَ﴾ [الفاتحة: ٧] أو كسرها؛ فلا تصح صلاته ولا القدوة به(١).

هذا إن أمكنه التعلم ولم يتعلم؛ لأنه أتى بما ليس بقرآن. قال في التحفة(٢): نعم، إن ضاق الوقت صلَّى؛ لحرمته. ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة؛ لأنها غير قرآن قطعًا، فلم تتوقف صحة الصلاة [حينئذ] عليها. بل تعمدُها ولو من مثل هذا مبطل، وأعاد لتقصيره، وحذف هذا من أصله(٣) لأنه معلوم، ولا يجوز الاقتداء به في الحالين. انتهى.

وأما إذا لم يمكنه التعلم، فإن كان في الفاتحة فكأمِّيٍّ، وإلاَّ فتصح صلاته والقدوة به.

قال الشمس الرملي في شرحه على الزُّبَد(٤): أما لو كانت اللثغة يسيرةً لا تمنع إتيانه بالحرف على معناه، فهي غير مؤثرة في صحة القدوة انتهى.

= المجموع (١٦٦/٤)، والمغني (٣٢/٣)، والإنصاف (٢٧٠/٢، ٢٧٢)، وجواهر الإكليل (٧٨/١)، وحاشية ابن عابدين (٣٨٩/١).

(١) أي إذا كان التغيير في الفاتحة. فأما في غيرها فلا تبطل. وهو - أيضًا - قول الحنابلة في المذهب عندهم وقول للمالكية. انظر: المصادر السابقة.

(٢) (٢٨٧/٢).

(٣) أي حذف النووي رحمه الله هذا الاستدراك من منهاجه.

(٤) المسمى بـ غاية البيان شرح زُبَدِ ابن رسلان (ص ١٧٢) - ط دار الكتب العلمية.

37