651

Badhl

بذل النظر في الأصول

Tifaftire

الدكتور محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مكتبة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وأما الثالث- فباطل أيضًا، لأنه حينئذ إذا رجح أحدهما كان هو القول الصحيح.
والرابع- لا يكون له قول أصلًا، لأنهما إذا تساويا عنده، وتوقف فيه، لم يكن في المسألة قول أصلًا، بمنزلة العامي غير المجتهد.
وأما الخامس- فالقول بالتخيير عند تعادل الأمارتين غير جائز عند البعض- على ما مر.
وعندنا: إن جاز ذلك، ولكن لا يقال إن له فيه قولين، بل قول واحد، وهو التخيير، فإن أحدًا لم يقل إن للمسلمين في كفارة اليمين ثلاثة أقاويل: أحدها أنه يكفر بالعتق، والثاني أنه يكفر بالكسوة، والثالث أنه يكفر بالإطعام. وأن لهم في الصلاة في الكعبة أقاويل كثيرة. وفى الخروج من دار مغصوبة ذات بابين قولان.
فهذا هو حاصل الكلام في هذا الباب.

1 / 662