354

Badhl

بذل النظر في الأصول

Tifaftire

الدكتور محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مكتبة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وهو الأجزاء بالصلاة بدون الزيادة، إلا أنه لا يسمى نسخًا للصلاة بعينها، كأنه يرتفع أصل الصلاة.
هذا هو الكلام في معنى النسخ في الزيادة.
(ب) - وأما الكلام في الاسم:
هو أن يقال: هل الزيادة على النص تسمى نسخًا أم لا؟ فنقول:
كلامنا في زيادة هي زيادة شرعية. فإن كانت مغيرة حكم المزيد عليه، كما ذكرنا، وكان حكم المزيد [عليه] ثابتًا بدليل شرعي، والدليل الموجب للزيادة متراخيا عنه، يسمى نسخًا.
وإن كان الحكم الذي أزلته الزيادة ثابتًا بدليل [عقلي]، لا يسمى نسخًا.
(جـ) - وأما الكلام في الحكم:
فبأن يقال: إن الزيادة على النص هل يقبل فيها خبر الواحد والقياس أم لا؟ فنقول:
إن كان المزيد ثابتًا بدلالة العقل: يقبل فيه خبر الواحد والقياس.
وإن كان ثابتًا بدلالة سمعية:
[ف] إن كان ثابتًا بالكتاب والسنة المتواترة: لا يقبل فيها خبر الواحد والقياس.

1 / 359