263Badhlبذل النظر في الأصولCala Usmandi - 552 AHالعلاء الأسمندي - 552 AHTifaftireالدكتور محمد زكي عبد البرDaabacahaمكتبة التراثDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ مGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaوثانيها- إن لم يكن هذا نسخًا بالقياس، لكنه قياس المنصوص على المنصوص، وهو باطل.وثالثها- إن كان هذا تخصيصًا للعام بالقياس، لكن تخصيص العام ابتداء لا يجوز، وإنما يجوز إذا كان قد خُصَّ منه بعضه، وبعض الكفارة لم يخصَّ منه شيء.ولو كان مطلقًا قيد بعضه، وبين الخصم قياسًا صحيحًا يقتضي تقييده بوصف الإيمان، فنحن تجوز ذلك- إنما الكلام في حمل المطلق على المقيد لا بهذا الطريق.والله أعلم.1 / 268NuqulLa wadaagWeydiiso AI