157

Badhl

بذل النظر في الأصول

Baare

الدكتور محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مكتبة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

ويتناوله من حيث إنه يتناول الكل على البدل ولا يقف تناوله على واحد بحيث لا يتعدى إلى غيره- والله أعلم. وأما الفصل الثالث وهو قسمة الألفاظ العامة فنقول: [منها- ما يفيد العموم من جهة اللفظ]. [و] منها- ما يفيد العموم من جهة اللفظ والمعنى. ومنها- ما يفيد العموم من جهة المعنى فقط. * * * (١) - أما الذي يفيد العموم من جهة اللفظ- فضربان: أحدهما- يفيده لكونه موضوعًا له. والثاني- يفيده لأنه اقترن به ما يوجب عمومه. أ- أما الذي يفيد العموم لكونه موضوعًا له: - فمنها كلمة "أي": توجب تعميم ما دخل عليه كلمة "أي" أي شيء، كأن تقول: "أي رجل لقيته فسلم عليه"، و"أي ثوب رأيته فخذه".

1 / 161