ذهب معظم أصحاب الشافعي ﵀، ومعظم المتكلمين إلى أنه يدل عليه.
وذهب أصحابنا ومعظم المتكلمين إلى أنه لا يدل على ذلك.
وقال بعضهم: إنه يدل على انتفاء الحكم عما عداه في حال، ولا يدل عليه في حال:
أما الحالة التي يدل فيها على انتفاء الحكم عما عداه-[فـ] أمور ثلاثة:
منها- أن يكون الخطاب واردًا على سبيل البيان، كقوله: "زكوا عن الغنم السائمة".
ومنها- أن يكون واردًا على سبيل التعليم، كخبر التحالف حال قيام السلعة.