Bixinta Juuhda ee Sharaxaadda Su'aalaha Beddelka Lacagaha

Al-Khatib al-Tamartashi d. 1004 AH
88

Bixinta Juuhda ee Sharaxaadda Su'aalaha Beddelka Lacagaha

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

Baare

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Fiqiga
ابن الهمام (١)، قال أبو العباس أحمد بن إدريس (٢) هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده؟ كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح عنده. أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحًا عنده. جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهدًا فلا يجوز له أن يحكم [أو] (٣) يفتي إلا بالراجح عنده. وإن كان مقلدًا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحًا عنده، مقلدًا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتوى. وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعًا (٤).

(١) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين المعروف بابن الهمام السكندري السيواسي الحنفي الفقيه الأصولي، له مؤلفات منها التحرير في أصول الفقه وشرح فتح القدير على الهداية وزاد الفقير والمسايرة، توفي سنة ٨٦١ هـ، انظر الفوائد البهية ص ٢٩٦، شذرات الذهب ٧/ ٢٩٨، الضوء اللامع ٨/ ١٢٧، معجم المؤلفين ٣/ ٤٦٩. (٢) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي الفقيه المالكي الأصولي المفسّر له مؤلفات منها نفائس الأصول شرح المحصول والفروق والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام والذخيرة في الفقه وغيرها، توفي سنة ٦٨٤ هـ، انظر شجرة النور الزكية ص ١٨٨، معجم المؤلفين ١/ ١٠٠، الأعلام ١/ ٩٤. (٣) في النسخة [وَ] وما أثبته من الإحكام للقرافي. (٤) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي ص ٩٢.

1 / 94