حنيفة في الفقه (١) انتهى.
قلت: يعني إذا لم يصطلح المشايخ على تصحيح قول أبي يوسف أو قول محمد أو قول زفر، يدل عليه أنهم جعلوا الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، وعلى قول أحدهما في مواضع كثيرة، وكذلك على قول زفر، كما يعلم ذلك من طالع المطولات من كتب مشايخنا (٢).
وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا (٣) أن الفتوى على قول أبي يوسف في المعاملات، لأنه تولى القضاء، وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم (٤)، لا سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتنا فيكون هو الراجح.
[العمل بالراجح وترك المرجوح]
والأخذ بالراجح واجب، كيف لا والإمام الأعظم (٥) قد شرط في مناشير الحكام،