بحساب ما صارت إليه الآن بعد مناداة نائب السلطان عليها فإن كل أربعة ثمن، وكذلك القرض وغيره؟
فتوقفت في الجواب كثيرًا وتطلبته طمعًا في أن يكون مسطورًا فلم أظفر فيها بنقل لأحد من الأصحاب، لكني ظفرت بما يدل على أن المعتبر ما كان التعامل به حين العقد، وهو ما سأذكره إن شاء الله تعالى، وهو الذي يقتضيه النظر فلم يثلج صدري لذلك طمعًا في العثور على نقل في المسألة بعينها، فراجعت في ذلك صاحبنا شيخ الشافعية بالبلاد النظامية الشيخ الإمام العلامة أبا عبد الله شمس الدين محمد القرقشندي، فسح الله في مدته، فأخبرني أنه تتبع النقل في المسألة فلم يظفر به فيها بعينها، وأن الذي ظهر له، هو أن المعتبر ما كان التعامل به حين العقد، كما ظهر لي، وأن مستنده في ذلك ما ظهر لي أنه المستند، وأخبرني أيضًا أنه أفتى بذلك فقوي الظن بتوافق النظرين، ثم ازداد قوة بأنه هو الذي نص عليه الإمام مالك في المسألة بعينها، وأنه مذهب الحنفية والحنابلة، ولما رأيت هذه الحادثة مما عمَّ به البلوى وكثر عنها السؤال، ولم أظفر لأحد من أصحابنا فيها بمقال، سنح لي أن أصنع فيها تصنيفًا، أذكر فيه المستند وأبين أن ما أفتينا به هو المعتمد، وأزيد مقاماته تحريرًا، وأوضح منتجاته
تقريرًا، بحيث إذا تأمله ذو الإنصاف يكاد يقطع بأنه لا يتجه فيه خلاف، فشرعت فيه بعد الاستشارة وبعد تأكيده بالاستخارة]. (١)
_________
(١) نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس ص ١٤٠ - ١٤١.
1 / 18