293

Badhl Majhud

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Daabacaha

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

الهند

Noocyada

عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَهَا تُجْزِئُ عَنْهُ". [ن ٤٤، حم ٦/ ١٠٨، ١٣٣، دي ٩٧٠، قط ١/ ٥٤ - ٥٥، ق ١/ ١٠٣]
===
فهو ضعيف، وقد قرأت بخط الذهبي: لا يعرف، وحَسَّنَ حديثه الدارقطني.
(عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: إن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه) أمر استحباب (بثلاثة أحجار، يستطيب (١) بهن، فإنها تجزئ) (٢) بضم التاء، وكسر الزاي، بعدها همزة، وفي نسخة: بفتح التاء، وكسر الزاي، بعدها ياء، أي تكفي وتغني وتنوب (عنه) أي عن الماء (٣)، وقال ابن حجر: أي عن المستنجي، وهو بعيد، قاله القاري (٤).
قلت: ليس ببعيد، بل يؤيده ما أخرجه الطحاوي (٥) بسنده عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار يستنظف بها، فإنها ستكفيه". وهذا التعليل يدل على أن الأمر السابق لم يكن للوجوب، وقد مر بحثه قبل ذلك.

(١) بإثبات الياء ورفع الموحدة على أنه صفة للأحجار، أو بحذفه بالجزم على أنه جواب إلَّامر، ويؤيده رواية النسائي بلفظ: "فليستطب بهن". "ابن رسلان". (ش).
(٢) استدل به ابن رسلان على الوجوب بوجهين، لصيغة الأمر ولفظ الإجزاء، فإنه يستعمل في الوجوب. (ش).
(٣) أو عن الاستنجاء أو الاستطابة، كذا في "الغاية". (ش).
(٤) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٦٦).
(٥) "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢١).

1 / 294