============================================================
(الفصل لثالث) المسألة الثالثة تستتيط من أخد الأوجه في النهي عن الدخول إلى بلد الطاعون؛ وهو منع التعرض إلى البلاء.
ومن الأدلة الدالة على مشروعية الدواء، التحرز في أيام الوباء (1/99 عن امور أوصى بها. حذاق/ الأطباء؛ مثل إخراج الرطويات الفضلية: وتقليل الغذاء، وترك الرياضة ، والمكث في الحمام، وملازمة السكون والدعة، وأن لا يكثر من استنشاق الهواء الذي عفن.
وصرح الرئيس أبو علي بن سينا بأن أول شيء يبذا به في علاج الطاعون الشرط إن أمكن، فيسيل ما فيه، ولا يترك حتى يجمد فتزداد سميته، فإن احتيج إلى مصه بالمخجمة فليفعل بلطف.
وقال أيضا: يعالج الطاعون بما يقبض ويبرد، (و] باسفنجة مغموسة في خل وماء، أو دهن ورد أو دهن تفاح أو دمن آس، ويعالج بالاستفراغ بالفضد بما يحتمله الوقت، أو يؤخر(1) بما(4) يخرج (1) في الأصل وظ: يوجد. ع: يؤخذ- كلاهما تصحيف، والتوجيه من ف.
(9) في الأصل وف ع : ماء والتوجيه من ظ والمقصود تأخير مدة الفصد حتى يخرخ الخلط الذي يحتوي على المرض. وهذا علاج قديم للطاعون غير ناجع، وقد ذكرنا في المقدمة انه يعالج اليوم ب همركبات السلفاه.
34
Bogga 270