============================================================
واحجتوا برجوع عمر من سرغ يسبب الطاعون. ثم ساق الحديث في ذلك. فقالوا: قد أمرنا في هذه الآثار أن لا نقدم على الطاعون، وذلك للخوف منه، خشية أن يعدي من دخل عليه.
ثم رد عليهم: بأن الأمر بترك القدوم عليه، لو كان للخوف منه، لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه أيضا الخروج منه، للعلة المذكورة.
فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون/ من الخروج منه، ثبت (80/ا] أن المعنى الذي من أجله منعوا من القدوم عليه غير المعنى الذي ذكروا. وهو عندنا- والله أعلم- على آن لا يقدم عليه رجل، فيصيبه بتقدير الله عليه، فيقول: لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني. ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه لأصابه، فأمر أن لا يقدم عليه، حسما للمادة(1). وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي نزل بها، لئلا يسلم فيقول: لو أقمت في تلك الأرض لأصابتي ما أصاب أهلها. ولعله لو [كان](2) أقام بها ما أصابه من ذلك شيء، فأمر بترك القدوم على الطاعون، للمعتى الذي وصفناه.
قلت: وهذا الذي ذكره الطحاوي بين في كلام أبي موسى كما تقدم. لكن المانع عثم النهي لمن اعتقد ذلك ولمن لم يعتقد حسما للمادة، والمجيز نظر إلى المعنى الذي منع الخروج من أجله، فخص المنع به. والأول أسعد بالعمل بالحديث.
والذي يظهر لي آن صنيع عمر رضي الله عنه، برجوعه من آن (3) ف: طيفه- تحريف.
(4) من ف، ظ
Bogga 214