208

============================================================

قال: طالب بن مدرك. فقال عبدالعزيز: اؤه، ما أراني راجعا إلى الفسطاط(1).

ذكر حجة من قال: التهي عن الخروج من البلد الذي وقع به الطاعون لقصد الفرار مته حرام: قد تقدمت الأحاديث بالنهي عن الخروج مطلقة، وفي بعض طرقها التقييد بالفرار، فيحمل مطلقها على مقيدها، وظاهر التهي التحريم، ويقويه ما أخرجه أحمد قال: ثنا يحيى بن إسحاق قال: اخبرتي جعفر بن كيسان قال: حدثتني معاذة قسالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول/ الله: "فناء امتي بالطعن أو (77/ب) الطاعون" قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وغدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزخف".

وأخرجه أيضا عن يزيد بن هارون، عن جعفر، ولفظه: دخلت على عائشة فقالت: قال رسول الله}: ولا تفتى آمتي إلا بالطعن والطاعون" .. الحديث. وأخرجه أيضا عن عفان، عن جعفر عن معاذة انحوه](2). وأخرجه عن يحى بن إسحاق، عن جعفر المذكور، عن غمرة بنت قيس قالت: سمعت عائشة تقول: (الفار من الطاعون كالفار من الزحف) . كذا أورده مختصرا، فإن كان محفوظأ فقد حمله فر عن معافة وعمرة معا.

(1) بعدها في ف: (فمات في تلك القرية).

(4) من ف، ظ:

Bogga 208