============================================================
بالنهي الوارد في ذلك، ومن أجاز حمل النهي على التنزيه كما تقدم.
وقد ترجم ابن خزيمة في "صحيحه" بأن/: الفرار من الطاعون [76/ب] من الكبائر، وأن الله يعاقب من وقع منه ذلك، ما لم يعف عنه.
واستدل بحديث عائشة في ذلك، فأشار إلى أن الخلاف في نفس الفرار؛ وهو الذي تقتضيه الأخبار التي تقدم ذكرها، عن عمرو وغيره، والله أعلم.
وأما ما نسبه إلى أبي موسى الأشعري، فقد بينت مذهبه في ذلك. وقد أخرج ابن أبي الدنيا عنه بسند صحيح ما يقتضي منع الفرار منه؛ فروى من طريق يسغر، عن زياد بن علاقة، عن گودوس، عن المغيرة بن شعبة: أن الطاعون لما وقع، قال المغيرة بن شعبة: إن هذا العذاب قد وقع، فاخرجوا عنه. قال: فذكرته لأبي موسى، فقال: لكن العبد الصالح [أبو بكر(1) - يعني الصديق - قال: اللهم طعنا وطاعونا في مرضاتك. وهذا يجمع بينه وبين ما تقدم، بأنه كان يمنع من الخروج إذا كان فرارا محضا، لا إذا كان على وجه من وجوه التداوي.
وقد فاته ذكر المغيرة بن شعبة الذي قدمناه، وكذا ذكر عمرو بن العاص، وعمرو(2) بن عبسة، والجماعة الذين خالفوا معاذا وشرحبيل بن حسنة وغيرهما، في الصبر والإقامة، كما تقدم قريبا(4).
وقد نقل أبو الحسن المدائني، انه قل ما فر احد من الطاعون فسلم. قال القاضي تاج الدين السبكي: وهذا الذي حكاه مجرب، وليس ببعيد آن يجعل الله الفرار منه سببا لقصر العمر؛ وقد جاء في (1) من ظ، ف.
(2) ف: عمر- تحريف، وهو عمرو بن عبسة السلمي (3) (قريبا) ليست في ف.
Bogga 206