278

Al-Ba'ith Al-Hatheeth

الباعث الحثيث

Baare

أحمد محمد شاكر

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1435 AH

Goobta Daabacaadda

الدمام‏

فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَيَنْبَغِي لِكَاتِبِ الْحَدِيثِ، أَوْ (١) غَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ أَنْ يَضْبِطَ مَا يُشْكِلُ مِنْهُ، أَوْ قَدْ يُشْكِلُ (٢) عَلَى بَعْضِ الطَّلَبَةِ، فِي أَصْلِ الْكِتَابِ نَقْطًا وَشَكْلًا وَإِعْرَابًا، عَلَى بمَا هُوَ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَوْ قَيَّدَ فِي الْحَاشِيَةِ لَكَانَ حَسَنًا «١». ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ = رسول الله ﷺ، فيسمع منه الحديث فيعجبه، ولا يحفظه، فشكا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط". وهذه الأحاديث، مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين، ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها-: كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي ﷺ، وكذلك إخبار أبي هريرة، وهو متأخر الإسلام أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأنه هو لم يكن يكتب، بدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة، ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرًا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز، لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا، ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي، عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول. ﵃ أجمعين. وقد قال ابن الصلاح [١] (ص ١٧١): ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة. ولقد صدق ﵀ [شاكر]. «١» [شاكر] قال ابن الصلاح [٢] (ص ١٧١): على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم، على الوجه =

(١) في "ب": أو لكاتب. (٢) في "ط"، "ع": شكل. _________ [١] مقدمة (ص ٣٥٧) [٢] مقدمة (ص ٣٦٩)

1 / 285