255

Al-Ba'ith Al-Hatheeth

الباعث الحثيث

Baare

أحمد محمد شاكر

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1435 AH

Goobta Daabacaadda

الدمام‏

البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري (١)، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة ﵏ تعالي (٢). وأما الإجازة للمجهول [أو] بالمجهول، ففاسدة. وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم. والله أعلم (٣). ولو قال: "أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني"؛ فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، وسوغه غيره، وقواه ابن الصلاح. وكذلك لو قال: "أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب" أو "ما يجوز لي روايته" فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر ابن أبي داود، قال لرجل: "أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة" «١» (٤). وأما لو قال: "أجزت لمن يوجد من بني فلان"، فقد حكى الخطيب (٥) جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ «١» [شاكر] قوله: "ولحبل الحبلة": يعني أولاد الأولاد [شاكر].

(١) انظر الكفاية ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦ (٢) انظر المقدمة ص ٣٣٦ (٣) انظر المقدمة ص ٣٣٧، ٣٣٨، والإلماع ص ١٠١، ١٠٢. (٤) أخرجه الخطيب في الكفاية ٢/ ٢٩٥، والقاضي عياض في الإلماع ص ١٠٥ (٥) القاضي عياض في "الإلماع" ص ١٠٤.

1 / 262