قَالَ الْبَيْهَقِيّ روينَا عَن عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ أَنه كَانَ إِذا رأى رجلا يُصَلِّي وَهُوَ يسمع الْإِقَامَة ضربه
قلت أَيجوزُ لمُسلم أَن يسمع هَذِه الْأَحَادِيث والإثار ثمَّ يَقُول أَن النَّبِي ﷺ نهى النَّاس عَن الصَّلَاة من حَيْثُ هِيَ صَلَاة وَأَن عمر وَابْن عَبَّاس رضى الله عَنْهُمَا داخلان تَحت قَوْله تَعَالَى ﴿أَرَأَيْت الَّذِي ينْهَى عبدا إِذا صلى﴾ سُورَة العلق ٩ ١٠ وَأَن يُقَال لَهما جَوَابا عَن نهيهما ﴿كلا لَا تطعه واسجد واقترب﴾ سُورَة العلق آيَة ١٩ فَكَذَلِك كل من نهى عَن مَا نهى عَنهُ الشَّرْع لَا يَقُول لَهُ ذَلِك وَلَا يستحسنه من قَائِله ويسطره متبجحا بِهِ إِلَّا جَاهِل محرف لكتاب الله تَعَالَى مبدل لكَلَامه قد سلبه الله تَعَالَى لَذَّة فهم مُرَاده من وحيه
إِن كَانَ هَذَا من أوضح الْمَوَاضِع فَكيف بِمَا يذقْ مَعَانِيه وتلطف اشاراته ورده على الناهي عَن ذَلِك ممتثلا بقوله تَعَالَى ﴿كلا لَا تطعه﴾ يتَضَمَّن الرَّد على الرَّسُول ﷺ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي نهى وَأمر بانكار الْمُنكر وَالله حسيب من افترى اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّن يدْخل فِي عُمُوم مَا روى عَن النَّبِي ﷺ مُرْسلا وَمَرْفُوعًا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي وَغَيرهمَا رضى الله عَنْهُم يحمل هَذَا الْعلم من كل خلف عَدو لَهُ ينفون عَنهُ تَحْرِيف الغالين وانتحال المبطلين وَتَأْويل الْجَاهِلين
٧ - فصل فِيمَا اشْتهر من الْبدع فِي بِلَاد الْإِسْلَام
وَمن هَذَا الْقسم الثَّانِي أُمُور اشتهرت فِي مُعظم بِلَاد الْإِسْلَام وَعظم وقعها عِنْد الْعَوام وَوضعت فِيهَا أَحَادِيث كذب فِيهَا على الله وعَلى رَسُوله ﷺ واعتقد بِسَبَب تِلْكَ الْأَحَادِيث فِيهَا مَا لم يعْتَقد فِيمَا افترضه الله تَعَالَى واقترنت فِيهَا مفاسد كَثِيرَة وَأدّى التَّمَادِي فِي ذَلِك الى أُمُور مُنكرَة غير يسيرَة ترك الاحتفال بهَا أَولا فتفاهم أمرهَا فسومح بهَا فتطاير شررها وطهر شَرها وأشدها فِي ذَلِك ثَلَاثَة أُمُور وَهِي التَّعْرِيف والألفية وَصَلَاة الْغَائِب
1 / 31