قال المبرد: وأصحاب الحديث يقولون: على وزن نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم وهذا خطأ وغلط العرب تقول نواة فتعني بها خمسة دراهم كما تقول النش للعشرين درهما والأوقية للأربعين درهما فإنما هو اسم لهذا المعنى .
والرطل: اثبت في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يتوضأ بالغد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدد مقدار العد والصاع: وقد اختلف الناس في مقدار الخد والصاع :
Bogga 66