73

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Baare

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

كَفَلِهَا أَوْ مَسَّ مَحَاسِرَهَا تَوَضَّأَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِذَا مَسَّتْ فَرْجَ زَوْجِهَا فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا مَسَّتْ فَرْجَ زَوْجِهَا أَرَى أَنْ تَتَوَضَّأَ. وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ مَسَّتْهُ لِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ، وَإِنْ كَانَتْ مَسَّتْهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهَا. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمَسَتْهُ الْوُضُوءُ. وَفِي قَوْلِ إِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ إِذَا مَسَّتْ ذَكَرَ زَوْجِهَا تَوَضَّأَتْ. وَكَانَ جَابِرُ بْنُ زَيدِ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ قُبُلَ امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٌ مَسَّتْ فَرْجَ زَوْجِهَا عَلَيْهِمَا الطُّهُورُ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ. وَلَا أَحْسَبُهُ ثَابِتًا وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا» لَا يَثْبُتُ.

1 / 209