682

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Daabacaad

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ رَجَاءً أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ بَيْنَهُمَا
١١٩٦ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ ثنا إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا»
ذِكْرُ الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا طَاهِرًا، فَمِمَّنْ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: يُجْزِيهِ إِنْ فَعَلَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ،

3 / 37