643

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Daabacaad

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

ذِكْرُ خَبَرَيْنِ رُوِيَا أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَحَدِهِمَا
١١٣٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا، يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا» وَالْخَبَرُ الثَّانِي خَبَرُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
١١٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ⦗٤١٤⦘ ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ سَرَى بِنَا فَعَرَّسَ بِنَا مِنَ السَّحَرِ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ قَالَ: فَقَامَ الْقَوْمُ فَزِعِينَ دَهِشِينَ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْكَبُوا» فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلَ وَنَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّئُوا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا، قَالَ: «لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَبِهَذَا يَقُولُ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِمَا ذَكَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرَ عَزِيمَةٍ وَفَرِيضَةٍ، وَاسْتَدَلَّ قَائِلُهُ فِيهِ بِحَدِيثٍ أَنَا ذَاكِرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

2 / 413