35Awsat Fi Sunanالأوسط من السنن والإجماع والاختلافIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHBaareأبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيفDaabacahaدار طيبة-الرياضLambarka Daabacaaddaالأولى - ١٤٠٥ هـSanadka Daabacaadda١٩٨٥ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaFiqigaQoraallada iyo Buug-Ceeladahaذِكْرُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ افْتَرَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ مِنَ الطَّهَارَةِ خَمْسَ فِرَقٍ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَعُرْوَةَ1 / 158NuqulLa wadaagWeydiiso AI