233

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

٣٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زَائِدَةُ، أنا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحَبَةَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ مَسْحَ الرَّأْسِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا، وَالَّذِي أُحِبُّ أَنْ يَمْسَحَ الْمَرْءَ رَأْسَهُ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا فَإِنْ مَسَحَهُ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَالْمَسْحُ بِالْيَدَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ الثَّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ بِأُصْبُعِهِ أَوْ بِمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِي الْمَسْحُ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، هَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ بِأُصْبُعَيْنِ، ⦗٣٩٨⦘ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يُجْزِي الْمَسْحُ بِأُصْبُعٍ أَوْ بَعْضِ أُصْبُعٍ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَوْ لَمْ تُصِبِ الْمَرْأَةُ إِلَّا شَعْرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهَا، وَقَالَ أَحْمَدُ: تُجْزِي الْمَرْأَةَ أَنْ تَمْسَحَ بِمِفْصَلٍ مِنْ رَأْسِهَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى ذَلِكَ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِيَ بِهَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِي مَسْحُ مُقَدَّمِ رَأْسِكَ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يُجْزِي مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ مَسْحُ بَعْضِهِ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: أَيَّ رَأْسِكَ أَمْسَسْتَ الْمَاءَ أَجْزَأَكَ، وَمَسَحَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ الْيَافُوخَ فَقَطْ

1 / 397